الفتاوىفتاوى اللباس والزينة

حكم لبس البنطلون الضيق أو القصير أمام المحارم وغيرهم

السؤال:

ما حكم لبس المرأة للبنطلون الضيق أو القصير للمرأة أمام محارمها وأمام الأجانب؟

الجواب:

انتشرت اليوم عادة لبس السراويل (البنطلونات) الضيقة التي تعرف بأسماء كثيرة ويسمى اليوم (السْكِنِي) وهي مأخوذة من الكلمة الانجليزية skin وتعني الجلد أي كأنه جلد رقيق فوق جلد المرأة ملاصق لهذا الجلد كالجينز الضيق المطاطي والليكرا والتايد، والفيزون وهو سروال مصنوع من مادة شفافة رقيقة مطاطة تبين جميع مفاتن المرأة وتفصل جسدها وترسمه رسما، وللبس هذه السراويل حالات:

  • أن تلبسه في البيت أمام زوجها أو أبنائها الأطفال غير المميزين أو في بداية التمييز، فلا حرمة فيه، ولكن يكره أمام أطفالها المميزين.
  • أن تلبسه أمام محارمها كأبيها وإخوتها المراهقين أو البالغين وأعمامها وأخوالها فهذا يكره لبسه كراهة شديدة ولا يبعد القول بتحريم لبسه لما فيه من فتنة وسدا لذريعة الفساد حيث كثر في عصرنا زنا المحارم بسبب هذه الإغراءات مع ما يشاهده الناس في الشوارع من كشف للعورات وعبر الفضائيات من دعوات للفاحشة… فإن كان في العائلة محارم منحرفون كبعض الأخوة المراهقين ممن بان سلوكهم المنحرف نحو النساء قطعنا بحرمة هذا اللباس أمامهم.
  • أن تلبسه تحت ثيابها كأن يكون تحت الجلباب أو العباءة الشرعية فلا يحرم لبسه، بشرط أن لا يظهر عند سيرها.
  • أن تلبسه أمام غير المحارم أو تخرج به إلى الأسواق أو المدارس والجامعات فيراها من هب ودب فلا شك في حرمته.

أما السروال (البنطلون) القصير:

  • إن كان يصل إلى أسفل الركبة الذي يعرف اليوم باسم “البرمودا” فلا يحرم لبسه أمام المحارم إلا إن اجتمع معه كونه ضيقا فينطبق عليه ما سبق، أما غير المحارم فيحرم لبسه أمامهم؛ لأن فيه إظهارا لجزء من العورة بكشف المرأة ساقها.
  • إن كان قصيرا يصل أعلى من الركبة أي يظهر جزءاً من الفخذ فيحرم – حتى أمام المحارم – عند الجمهور؛ لأن عورة المرأة أمام محارمها عندهم من السرة إلى الركبة – ومثله الشورت القصير الذي لا يصل إلى الركبة، ولا يحرم لبسه أمام الزوج أو أن تكون وحدها.
  • لا يحرم لبس ما سبق تحت اللباس الشرعي كالجلباب بشرط أن لا يظهر جزء من ساقها أثناء المشي.
  • وأنبه إلى أمر في غاية الأهمية وهي أن العورة عورتان:
    • عورة لذاتها، أي يحرم النظر إليها ولو لم توجد فتنة، وهي عورة أمام المحارم وغيرهم رجالاً ونساءً، وهي عند الجمهور من المرأة ما بين السرة للركبة، فيحرم النظر إليها حتى من قبل غيرها من النساء والمحارم.
    • عورة لغيرها، وهي كل جزء من جسد المرأة كان النظر إليه يؤدي إلى فتنة أو يوقع في الحرام، فيحرم كشفه وإن لم يكن عورة في ذاته، فإرضاع امرأة بكشف ثديها أمام أخ منحرف -لا يرعوي عن النظر إلى العورات- حرام، ولا يحرم أمام أخ غير منحرف سواء كان ملتزما دينيا أو لم يكن ملتزما ما دامت فطرته سليمة.

مصدر الفتوى من كتاب:

فتاوى معاصرة (2)، ايمن عبد الحميد البدارين، دار النور المبين للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2017م، صفحة (236-237 )

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ